162 - إذا نعس بفتحتين فلينصرف بإتمام الصلاة مع تخفيف لا بقطعها لعله يدعو على نفسه موضع الدعاء له من غلبة النعاس وأخذ منه المصنف أن النعاس لا ينقض الوضوء إذ لو كان ناقضا للوضوء لما منع الشارع عن الصلاة بخشيته أن يدعو على نفسه بل وجب أن يذكر الشارع أنه لا تصح صلاته مع النعاس أو نحوه لانتقاض وضوئه قوله .
164 - إذا أفضى أي وصل إليه الرجل بيده أمارى أجادل من حرسه بفتحتين أي خدمه قوله