المكتبة الحديث وعلومه حـاشية السندي على النسائي 145 - فالصلوات الخمس أي في حق ذلك الذي أتم الوضوء لما بينهن أي من الصغائر كما جاء . 146 - حتى يصليها يقتضي أن المراد بالصلاة الأخرى هي الصلاة المتأخرة فهذه مغفرة للذنوب قبل أن يرتكبها ومعناها تقدير أنه يؤاخذ بما يفعل والله تعالى أعلم قوله