130 - وهذا وضوء من لم يحدث فبين أن لغير المحدث أن يكتفي بالمسح موضع الغسل ولعل ما جاء من مسح الرجلين من بعض الصحابة أحيانا ان صح يكون محله غير حالة الحدث والله تعالى أعلم قوله .
131 - يتوضأ لكل صلاة أي يعتاد ذلك وان كان قد يجمع بين صلاتين وأكثر بوضوء واحد أيضا ويحتمل أن جواب أنس حسبما اطلع عليه ولعله لم يطلع على خلافه وان كان ثابتا في الواقع نصلي الصلوات أي المتعددة لا جميع صلوات اليوم ويحتمل المعنى الثاني لأن القضية جزئية والله تعالى أعلم قوله بوضوء بفتح الواو بالوضوء بضم الواو والظاهر أن المراد وضوء الصلاة لا غسل اليدين والمراد بالأمر أعم من أمر الوجوب والندب والقصر اضافي أي ما أمرت بالوضوء عند الطعام لا أمر ندب ولا أمر وجوب فلا يشكل الحديث بالوضوء لطواف أو لمس مصحف