1591 - ثم رخص في الجمعة فيه أنه يجزئ حضور العيد عن حضور الجمعة لكن لا يسقط به الظهر كذا قاله الخطابي ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة بل بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضا كروايات حديث بن الزبير والله تعالى أعلم قوله جاريتان الجارية في النساء كالغلام في الرجال يقعان على من دون البلوغ فيهما بدفين بضم الدال وفتحها وهو الذي لا جلاجل فيه فإن كانت فيه فهو المزهر والمراد تضربان بدفين مع الغناء فانتهرهما أي منعهما لعدم اطلاعه على تقرير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اياهما على ذلك وفي الحديث دلالة على إباحة الغناء أيام السرور والله تعالى أعلم قوله