1404 - خطبة الحاجة الظاهر عموم الحاجة للنكاح وغيره فينبغي للإنسان أن يأتي بهذا ليستعين به على قضائها وتمامها ولذلك قال الشافعي الخطبة سنة في أول العقود كلها مثل البيع والنكاح وغيرهما والحاجة إشارة إليها ويحتمل أن المراد بالحاجة النكاح إذ هو الذي تعارف فيه الخطبة دون سائر الحاجات وعلى كل تقدير فوجه ذكر المصنف الحديث في هذا الباب لأن الأصل اتحاد الخطبة فما جاز أو جاء في موضع جاز في موضع آخر أيضا وكأنه جاء فيه والله تعالى أعلم قوله .
1405 - إذا راح أي ذهب ومشى إليها ولم يرد رواح آخر النهار يقال راح وتروح إذا سارأى وقت كان وقال مالك الرواح لا يكون الا بعد الزوال فأخذ منه أن الذهاب إلى الجمعة يكون بعد الزوال كذا قيل قوله بذة بفتح فتشديد ذال معجمة أي هيئة تدل على الفقر