يبطل الصلاة وبه قال قوم والجمهور على خلافه فلذلك أوله النووي وغيره بأن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد ابطالها ثم رد النووي دعوى نسخ الحديث وقال القرطبي هذا مبالغة في الخوف على قطعها بالشغل بهذه المذكورات فإن المرأة تفتن والحمار ينهق والكلب يخوف فيشوش المتفكر في ذلك حتى تنقطع عليه الصلاة فلما كانت هذه الأمور آيلة إلى القطع جعلها قاطعة قلت شغل القلب لا يرتفع بمؤخرة الرحل إذ المار وراء مؤخرة الرحل في شغل القلب قريب من المار في شغل القلب أن لم يكن مؤخرة الرحل فيما يظهر فالوقاية بمؤخرة الرحل على هذا المعنى غير ظاهر والله تعالى أعلم الكلب الأسود شيطان حمله بعضهم على ظاهره وقال ان الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود وقيل بل هو أشد ضررا من غيره فسمى شيطانا وعلى كل تقدير لا اشكال بكون مرور الشيطان نفسه لا يقطع الصلاة لجواز أن يكون القطع مستندا إلى مجموع الخلق الشيطاني في الصورة الكلبية والله تعالى أعلم قوله .
751 - المرأة الحائض يحتمل أن المراد ما بلغت سن الحيض أي البالغة وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع والله تعالى أعلم قوله .
752 - على أتان بالمثناة أنثى الحمار ترتع ترعى ولا دلالة في الحديث على أن مرور الحمار لا يقطع لما تقرر أن سترة الامام سترة القوم فلا يتحقق المرور المضر في حق الامام والقوم الا إذا مرت بين يدي الامام ما بينه وبين السترة ولا دلالة لحديث بن عباس على ذلك قوله كليبة بالتصغير وحمارة بالتاء وهي لغة قليلة والأفصح حمار بلا تاء للذكر والأنثى فلم يزجرا أو لم يؤخرا هما على بناء المفعول ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلى والسترة ولا على أن الكلبة كانت سوداء وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحث فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلا قوله