723 - وكفارتها دفنها أي سترها في تراب المسجد ومفاده أنه ليس بخطيئة لتعظيم المسجد والا لما أفاد الدفن شيئا بل لتأذى الناس به وبالدفن يندفع التأذي وقد وقع التصريح به في حديث رواه أحمد بإسناد حسن من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن يصيب جلد مؤمن أو ثوبه فيؤذيه وروى أحمد والطبراني بإسناد حسن من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة وان دفنه فحسنة فلم يجعله سيئة الا بقيد عدم الدفن وفي حديث مسلم وجدت في مساوي أعمال أمتي نخاعة تكون في المسجد لا تدفن وزعم بعض أنه لتعظيم المسجد فقال ان اضطر إلى ذلك كان البصاق فوق البواري والحصر خيرا من البصاق تحتها لأن البواري ليست من المسجد حقيقة ولها حكم المسجد بخلاف ما تحتها وهذا بعيد بالنظر إلى الأحاديث والأقرب عكس ذلك لأن التأذي في البواري أكثر من التأذي فيما تحتها بمنزلة الدفن لها والله تعالى أعلم قوله .
724 - قبل وجهه إذا صلى أي أنه يناجيه ويقبل عليه تعالى في تلك الجهة وهو تعالى من هذه الحيثية كأنه في تلك الجهة فلا يليق القاء البصاق فيها قوله