المكتبة الحديث وعلومه حـاشية السندي على النسائي ما إذا كان الكلام وغيره مباحا في الصلاة والله تعالى أعلم قوله . 665 - فقال مثل قوله أي وافقه في كلمات الأذان لكن فيما يصلح للموافقة لأنه في حي على الصلاة بمثله يعد استهزاء أو عازب أي بعيد غائب عن أهله قوله