5658 - يسمونها بغير اسمها قاله في محل الذم فيدل على أن التسمية والحيلة لا تجعلان الحرام حلالا والله تعالى أعلم قوله لا يزني الزاني قد تقدم الحديث قوله .
5661 - ثم ان شرب فاقتلوه الجمهور على أن الأمر بالقتل منسوخ بل قد ادعى العلماء الإجماع على ذلك وللحافظ السيوطي فيه بحث ذكره في حاشية الترمذي وانفرد بالقول بأن الحق بقاؤه والله تعالى أعلم قوله