عشرون درهما وقيل يطلق على النصف من كل شيء فالمراد ولو بنصف القيمة أو بنصف درهم والله تعالى أعلم والمراد البيع مع بيان الحال وأمره بالبيع مع أنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأن الإنسان قد لا يقدر على إصلاح حاله ويكون غيره قادرا عليه والله تعالى أعلم قوله شعرته أي العانة استحيي أي ترك حيا قوله وعلق يده أي ليكون عبرة ونكالا قال بن العربي في شرح الترمذي ولو ثبت هذا الحكم لكان حسنا صحيحا لكنه لم يثبت ويرويه الحجاج بن أرطاة قلت والحديث قد حسنه الترمذي وسكت عليه أبو داود وان تكلم فيه النسائي والله تعالى