قوله .
4977 - فقال اقتلوه سبحان من أجرى على لسانه صلى الله تعالى عليه وسلم ما آل إليه عاقبة أمره والحديث يدل بظاهره على أن السارق في المرة الخامسة يقتل وقد جاء القتل في المرة الخامسة مرفوعا عن جابر في أبي داود والنسائي في الرواية والفقهاء على خلافه فقيل لعله وجد منه ارتداد أوجب قتله وهذا الاحتمال أوفق بما في حديث جابر أنهم جروه وألقوه في البئر إذ المؤمن وان ارتكب كبيرة فإنه يقبر ويصلى عليه لا سيما بعد إقامة الحد وتطهيره وأما الاهانة بهذا الوجه فلا تليق بحال المسلم وقيل بل حديث القتل في المرة الخامسة منسوخ بحديث لا يحل دم امرئ مسلم الحديث وأبو بكر ما علم بنسخه فعمل به وفيه أن الحصر في ذلك الحديث محتاج إلى التوجيه فكيف يحكم بنسخ هذا الحديث على أن التاريخ غير معلوم والله تعالى أعلم قوله