لا يصلح دليلا على بقاء ذنب السرقة والله تعالى أعلم قوله .
4878 - فأمر بقطعة قيل أي بعد اقراره بالسرقة قلت وهو الوارد والا فيحتمل أن يقال أنه بعد قيام البينة قد تجاوزت عنه وقد جاء انه قال أبيعه منه أو أهبه له يريد أن يجعل الرداء ملكا له فيرتفع مسمى السرقة فما قبل صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا من ذلك وقال أفلا كان الخ أي لو تركته قبل احضاره عندي لنفعه ذلك وأما بعد ذلك فالحق للشرع لا لك والله تعالى أعلم قوله