4805 - حتى يبلغ الثلث من ديتها يعني أن المراد تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة على النصف من دية الرجل قوله .
4808 - بدية الحر متعلق بقضى ظاهره أنه حر بقدر ما أدى سيما رواية على قدر ما عتق منه وهو مخالف لظاهر حديث عبد الله بن عمرو أنه عبد ما بقي عليه درهم والفقهاء أخذوا بذلك الحديث وتركوا هذا اما لأن الرق فيه هو الأصل فلا يثبت خلافه الا بدليل غير معارض أو علموا بنسخ هذا الحديث والله تعالى أعلم قال الخطابي أجمع عوام العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد من العلماء فيما بلغنا الا إبراهيم النخعي وقد روى في ذلك أيضا شيء عن علي بن أبي طالب وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخا أو معارضا بما هو أولى منه قوله