4645 - حتى تقسم وذلك لعدم الملك قبل القسمة إذ لا يدري كل غانم قبل القسمة ما يدخل في سهمه فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول قوله .
4646 - في كل شرك بكسر أوله وسكون الراء أي كل مشترك ربعة بفتح الراء وسكون الباء المسكن والدار بدل من شرك أو حائط بستان لا يصلح له أن يبيع أي يكره له البيع لا أن البيع حرام كذا قرره كثير من العلماء وان كان ظاهر الأحاديث يقتضي الحرمة قوله ابتاع أي اشترى واستتبعه أي قال للأعرابي اتبعني أن كنت مبتاعا أي مريدا لشرائه أي فاشتر يلوذون أي يتعلقون بهما ويحضرون مكالمتهما