أكله ويلزم منه حله وهو يستلزم حل ذبائحهم فإن الشحم شحم ذبائحهم قوله .
4436 - اذكروا اسم الله D عليه وكلوا أرشدهم صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك إلى حمل حال المؤمن على الصلاح وان كان جاهلا والى أن الشك بلا دليل لا يضر وأمرهم بالتسمية عند الأكل استحبا با ولم يرد أن تسميه الأكل تنوب عن تسمية الذابح كما هو ظاهر الحديث فلم يقل أحد بالنيابة وبالجملة فلا دلالة في الحديث على أن التسمية عند الذبح ليست بشرط كما هو مذهب الشافعي بل الحديث بظاهره يدل على النيابة فلا بد للكل من تأويل الحديث بما ذكرنا والله تعالى أعلم قوله .
4437 - خاصمهم المشركون أي خاصم المؤمنين المشركون فقالوا في معرض الاستدلال على بطلان دين المسلمين بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة وتحللون ذبيحتكم وهذا شيء بعيد فأنزل الله تعالى دفعا لهذه الشبهة قوله ولا تأكلوا الخ وحاصل الجواب أن الذبيحة انما حلت لأنه قد ذكر عليها اسم الله والميتة لم يذكر عليها اسم الله فحرمت لذلك ومقتضى هذا التفسير أن متروك التسمية لا يحل ولو ناسيا فكيف عامدا والله أعلم قوله المجثمة اسم مفعول من التجثيم وقد سبق عن قريب شرحها قوله