قوله .
4367 - إذا لم ينحر أي البعير يذبح أي الشاة ونحوها قوله .
4368 - فليذبح شاة مكانها أي لعدم أجزاء ما تقدم على الصلاة قوله .
4369 - لا يجزن من الجواز العوراء بالمد تأنيث الأعور البين عورها بفتحتين ذهاب بصر إحدى العينين أي العوراء عورها يكون ظاهرا بينا ظلعها المشهور على ألسنة أهل الحديث فتح الظاء واللام وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء وسكون اللام وهو العرج قلت كأن أهل الحديث راعوا مشاكلة العور والمرض والله تعالى أعلم والكسيرة فسر بالمنكسرة الرجل