4264 - عن صيد المعراض بكسر ميم وسكون عين آخره ضاد معجمة خشبة ثقيلة أو عصا في طرفها حديدة أو سهم لا ريش له بحده بأن نفذ في اللحم وقطع شيئا من الجلد بعرضه هو بفتح العين أي بغير المحدد منه وقيذ بالذال المعجمة فعيل بمعنى مفعول أي حرام لعد الله تعالى الموقوذة من المحرمات والوقيذ والموقوذ المقتول بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما فلا تأكل فإنك الخ هذا وأمثاله ظاهر في ان متروك التسمية في الصيد حرام والله تعالى أعلم وبالتعليل المذكور في الحديث يتبين أن الحرمة إذا كان الكلب الآخر أرسل بلا تسمية وأما إذا أرسل بتسمية فيحل والله تعالى أعلم قوله