4158 - على الموت أي لأنه ليس في اختيار أحد فالبيعة عليه لا تتصور لكن قد جاء في بعض الروايات البيعة على الموت فيفسر ذلك بالبيعة على الثبات وان أدى ذلك إلى الموت وعلى هذا فمؤدي البيعة على الموت والبيعة على عدم الفرار واحد فوجه الجمع بين الروايتين أن بعضهم بايعوا بلفظ الموت وبعضهم بلفظ عدم الفرار ومراد جابر بما ذكره تعيين اللفظ الذي بايع به هو وأصحابه والله تعالى أعلم قوله .
4160 - وقد انقطعت الهجرة أي بعد الفتح والمراد الهجرة من مكة لصيرورتها بعد الفتح دار إسلام أو إلى المدينة من أي موضع كانت لظهور عزة الإسلام في كل ناحية وفي المدينة بخصوصها بحيث ما بقي لها حاجة إلى هجرة الناس إليها فما بقيت هذه الهجرة فرضا وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوها فهي واجبة على الدوام قوله