المراد قسم لهم مع قطع النظر عن كونه إماما والمتبادر من نظم القرآن هو قرابة الرسول مع قطع النظر عن هذا الدليل فليتأمل والله تعالى أعلم رأيناه دون حقنا لعله مبنى على أن عمر رآهم مصارف فيجوز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند الجمهور وهو مذهب مالك ها هنا والمختار من مذهب الحنفية والخيار للآمام ان شاء قسم بينهم بما يرى وان شاء أعطى بعضا دون بعض حسب ما تقتضيه المصلحة وبن عباس رآهم مستحقين لخمس الخمس كما يقول الشافعي ها هنا وفي الزكاة فقال بن عباس بناء على ذلك أنه عرض دون حقهم والله تعالى أعلم قوله أيمنا من لا زوج له من الرجال والنساء ويحذى بحاء مهملة وذال معجمة من أحذيته إذا أعطيته عائلنا أي فقيرنا والغارم المديون قوله .
4135 - وقسم أبيك هكذا في نسختنا أبيك بالياء والظاهر أن الجملة فعلية فالأظهر أبوك بالواو الا أن يجعل أبيك تصغير الأب اما لأن المقام يناسب التحقير أو لأن اسم الوليد ينبئ عن الصغر فصغره لذلك ويحتمل أن يكون قسم بفتح فسكون مصدر قسم مبتدأ والخبر مقدر أي غير مستقيم أو غير لائق أو نحو