قوله .
316 - وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى هو معطوف على قوله عن أبي مالك كما بينه في الأطراف قوله ربما نمكث الشهر والشهرين أي في مكان فيصيبنا الجنابة لطول المكث ولا ماء ثمة أفنتيمم فإذا لم أجد الماء أي وكنت جنبا فبين أن اجتهاده يقتضي تأخير الصلاة لا جواز التيمم للجنابة فتمرغت تقلبت أن كان مخففة