الذي على رؤوس الكرم قوله أزرعها أي أعطى غيره ليزرع بالكراء خذوا زرعكم هذا الحديث يقتضي أن الزرع بالعقد الفاسد ملحق بالزرع في أرض الغير بغير اذنه والله تعالى أعلم ثم قيل ان حديث رافع بن خديج مضطرب متنا وسندا فيجب تركه والرجوع إلى حديث خيبر وقد جاء أنه عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع وهو يدل على جواز المزارعة وبه قال أحمد والصاحبان من علمائنا الحنفية وكثير من العلماء أخذوا بالمنع مطلقا أو فيما إذا لم يكن المزارعة تبعا