3792 - لا نذر ولا يمين فيما لا يملك الخ ظاهره أنه لا ينعقد النذر واليمين في شيء من ذلك أصلا لكن مقتضى بعض الأحاديث أنه لا يلزم الوفاء بهما بل يكونان سببين للكفارة والله تعالى أعلم قوله فاستثنى أي فقال ان شاء الله تعالى فإن شاء الخ أي فهو مخير غير حنث بكسر النون أي حال كونه غير حانث في الترك فهو حال من ضمير ترك قوله النية في اليمين يريد أن اليمين على ما نوى واستدل عليه بحديث انما الأعمال اما لعموم الأعمال الأقوال والأفعال جميعا واما لإطلاق قوله