3756 - لا يجوز لامرأة هبة في مالها قال الخطابي أخذ به مالك قلت ما أخذ بإطلاقه ولكن أخذ به فيما زاد على الثلث وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج ونقل عن الشافعي أن الحديث ليس بثابت وكيف نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول ويمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار مثل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر الا بأذنه فإن فعلت جاز صومها وان خرجت بغير اذنه فباعت جاز بيعها وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع غيره على أن هذا الحديث أن ثبت فهو محمول على الأدب والاختيار وقال البيهقي إسناد هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح فمن أثبت عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا الا ان الأحاديث المتعارضة له أصح إسنادا وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والإختيار كما أشار إليه الشافعي والله تعالى أعلم قوله لامرأة عطية يحتمل أن المراد ها هنا من ماله لكن الرواية السابقة صريحة في أن الكلام في مالها والله تعالى أعلم قوله .
3758 - فإن كانت هدية فإنما ينبغي الخ فيه بيان للفرق بين الهدية والصدقة وأن الهدية ما يقصد به التقرب إلى المهدي إليه والصدقة ما يقصد به التقرب إلى الله والله تعالى أعلم وقوله حتى صلى الظهر مع العصر ظاهره أنه جمع بينهما وقتا ويلزم منه الجمع بلا سفر وذلك لأن قدوم الوفد كان بالمدينة لا في محل السفر والجمع بلا سفر لا يجوز عند القائلين به الا ببعض الأعذار وهي غير ظاهره ها هنا سيما لتمام الجماعة الحاضرة فلا بد من الحمل على الجمع فعلا بأن أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها وقدم الثانية فصلاها في أول وقتها أو الجمع مكانا