قوله فانخنثت بنونين بينهما خاء معجمة وبعد الثانية ثاء مثلثة في النهاية انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت ولا يخفى أن هذا لا يمنع الوصية قبل ذلك ولا يقتضي أنه مات فجأة بحيث لا تمكن منه الوصية ولا تتصور فكيف وقد علم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أياما نعم هو يوصي إلى علي بما إذا كان الكتاب والسنة فالوصية بهما لا تختص بعلي بل يعم المسلمين كلهم وان كان المال فما ترك مالا حتى يحتاج إلى وصية إليه والله تعالى أعلم قوله .
3626 - أشفيت منه أي قاربت الموت منه وليس يرثني أي ليس أحد يرثني الا ابنتي ضمير ليس لأحد المنكر المستفاد من المقام أو هو من حذف اسم ليس والثاني قد منعه كثير من النحاة وليس اسم ليس ضمير الشأن لفساد المعنى عند التأمل قيل المراد ليس أحد من أصحاب الفرائض أو من الولد أو من النساء أو ممن يخاف عليه الضياع والا فقد كان له عصبات وهو الموافق لقوله أن تذر ورثتك قلت فالشطر أي فأعطى النصف أو فاجعل النصف صدقة ونحو ذلك فهو منصوب بمقدر وكذا قوله فالثلث وقيل أي فأهب الشطر وهو غير