كتاب الوصايا .
قلت فالشطر قال في النهاية هو النصف ونصبه بفعل مضمر أى أهب الشطر وكذلك قوله فالثلث الكراهية في تأخير الوصية أى لا ينبغي له أن يؤخر الوصية أما باخراج ما يحوجه اليها أو بتقديمها على المرض مع وجود ما يحوجه اليها فلذلك ذكر في الباب من الأحاديث ما يقتضى التصدق بالمال قبل حلول الآجال لما فيه من الخروج عن كراهية تأخير الوصية لانتفاء الحاجة إليها أصلا فليتأمل قوله أن تصدق بفتح أى هي تصدقك شحيح أى من شأنه الشح للحاجة إلى المال تخشى الفقر بصرف المال وتأمل البقاء أي ترجوه ولا تمهل نهى من الإمهال بلغت أي النفس وقد كان لفلان أى وقد صار للوارث أى قارب أن يصير له أن لم توص به فليس بالتصدق به