فليتأمل قوله فهل كان طلاقا أي كما يزعم من يقول إذا اختارت الزوج كان طلاقا أيضا لكن قد عرفت أن هذه الصورة غير داخلة في المتنازع فيه قوله غلام وجارية بينهما زواج .
3446 - ابدئي بالغلام قيل أمر بذلك لئلا تختار الزوجة نفسها ان بدأ بإعتاقها قلت وهذا لا يمنع اعتاقهما معا فيمكن أن يقال بدأ بالرجل لشرفه والله تعالى أعلم قوله فخيرت في زوجها فظهر به خيار العتق للمرأة مطلقا أو إذا كان زوجها عبدا على اختلاف المذهبين