270 - ناوليني الثوب أي من الحجرة إني لا أصلي كنابة عن الحيض فقال أنه أي الحيض أو الدم ليس في يدك حتى يمنع عن إدخال اليد في المسجد قوله الخمرة بضم خاء معجمة وسكون ميم ما يصلي عليه الرجل من حصير ونحوه من المسجد متعلق بقال أي قال وهو في المسجد ناوليني الخمرة لأن المناولة كانت من الحجرة كما سبق كذا يفهم من تقرير عياض وهذا مبني على اتحاد القضية والأظهر تعددها وتعلق من يناوليني ولما كانت المناولة من المسجد أشد من مناولة من في المسجد من الخارج اعتذرت بالحيض فيها كما اعتذرت به في المناولة من الخارج فليتأمل ولهذا زيادة إيضاح في حاشيتنا على صحيح مسلم حيضتك بفتح الحاء أي الدم أو بكسرها أي نجاسة الحيض والفتح أشهر وأظهر والله تعالى أعلم قوله