إذا فعلت ذلك بنفسك وفعله بنفسه حرام فليس بمراد إنما المراد قطع الشهوة بمعالجة أو التبتل والانقطاع إلى الله تعالى بترك النساء أي لفعلنا فعل المختصي في ترك النكاح والانقطاع عنه اشتغالا بالعبادة والنووي حمله على ظاهره فقال معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل وهذا محمول على انهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقا فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا وما سبق أحسن لما فيه من حمل ظنهم على أحسن الظنون فليتأمل قوله العنت أي الوقوع في الهلاك بالزنى عنه أي عن أبي هريرة عبر عنه باسم الغيبة لأن الكلام في محل اعراض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه ومثل هذا المقام يناسب الغيبة فافهم .
3215 - جف القلم أي جف القلم بالفراغ من كتابة ما هو كائن في حقك أي قد كتب عليك وقضي ما تلقاه في حياتك والمقدر لا يتبدل بالأسباب فلا ينبغي ارتكاب الأسباب المحرمة لأجله نعم إذا شرع الله تعالى سببا أو أوجبه فالمباشرة به شيء آخر فقوله فاختص على ذلك أو دع ليس من باب التخيير بل التوبيخ كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي ان شئت قطعت عضوك بلا فائدة وان شئت تركته وقوله على ذلك أي مع أنك تلاقي ما قدر عليك والله تعالى أعلم قوله تعالى