3206 - ذا طول بفتح الطاء أي ذا قدرة على المهر والنفقة فليتزوج أمر ندب عند الجمهور فإنه أي التزوج أغض أحبس وأحصن أحفظ له للفرج وجاء بكسر الواو والمد أي كسر شديد يذهب بشهوته قوله .
3207 - في فتاة أي شابة أي هل لك رغبة في تزوجها فدعا عبد الله فإن عثمان طلب منه الخلوة ليذكر له حديث الزواج فحين رأى بن مسعود أنه لا حاجة له إليه نادى علقمة إلى المجلس لعدم الحاجة إلى بقاء الخلوة فحدث يحتمل انه حدث بذلك لتحسين كلام عثمان أي أن ما ذكرت من النكاح فقد حث عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لكن لا حاجة لي إليه ويحتمل أنه قصد الرد عليه بناء على أن الخطاب في الحديث بالشباب كما في روايات الحديث فالمعنى انما يحث على النكاح من هو في سن الشباب والباءة بالمد والهاء على الأفصح يطلق على الجماع والعقد ويصح في الحديث كل منهما بتقدير مضاف أي مؤنته وأسبابه أو المراد ها هنا بلفظ الباءة هي المؤن والاسباب اطلاقا للآخر على ما يلازم مسماه قوله