3028 - لم يسبح بينهما أي لم يتنفل بين الصلاة ولا على أثر واحدة منهما ولا عقب واحدة منهما لا عقب الأولى ولا عقب الثانية وهذا تأكيد بالنظر إلى الأولى تأسيس بالنظر إلى الثانية فليتأمل قوله .
3029 - ليس بينهما سجدة أي صلاة نافلة قوله بإقامة واحدة وقد جاء في نفس حديث بن عمر ما يفيد الجمع باقامتين لحديث جابر فالوجه الأخذ به كما عليه الجمهور واختاره الطحاوي وغيره من علمائنا قوله