2613 - بسط يده أي أكل قوله .
2614 - ولاءها بفتح الواو أي لأنفسهم اشتريها أي مع ذلك الشرط كما في رواية وهو الذي يقتضيه الظاهر لأن مواليها كانوا يأبون الشراء بدون هذا الشرط فكيف يتحقق منهم الشراء بدونه نعم يلزم منه أن يفسد البيع لأنه شرط في نفع لأحد العاقدين ومثله مفسد وأيضا هو من باب الخداع فتجويزه مشكل ولا مخلص الا بالقول بأن للشارع أن يخص من شاء بما يشاء فيمكن أنه خص هذا البيع بالجواز ليبطل عليهم الشرط بعد وجوده للمبالغة في الانزجار والله تعالى أعلم وقوله