4294 - وكسب الحجام أخذ بظاهره قوم فحرموه وحمله الجمهور على التنزيه والارتفاع عن أدنى الاكتساب والحث على مكارم الأخلاق .
4295 - نهى عن ثمن السنور قال النووي هو محمول على ما ينفع أو على أنه نهى تنزيه حتى يعتاد الناس هبته واعارته والسماحة به كما هو الغالب فإنه كان مما ينفع ولو باعه صح البيع وكان ثمنه حلالا هذا مذهب العلماء كافة الا ما حكى عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد والكلب الا كلب صيد أخذ بهذا الاستثناء قوم فأجازوا بيع كلب الصيد والجمهور على المنع وأجابوا عن هذا بأن الحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث .
4296 - كلابا مكلبة هي المسلطة على الصيد المعودة