النووي هذا من باب التنبيه لأنه إذا كان يحصل له هذه الحسنات من غير قصد فمع القصد أولى بإضعاف الحسنات ورجل ربطها تغنيا وتعففا أي استغناء بها عن الطلب من الناس ولم ينس حق الله D في رقابها ولا ظهورها قال النووي استدل به أبو حنيفة C على وجوب الزكاة في الخيل وتأوله الجمهور على أن المراد أنه يجاهد بها وقد يجب الجهاد بها إذا تعين وقيل المراد بظهورها اطراق فحلها إذا طلبت عاريته وهذا على الندب وقيل المراد بحق الله مما يكسبه من العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة ونواء بالكسر والمد أي معاداة ومناواة الا هذه الآية الجامعة أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف الفاذة أي المنفردة في معناها القليلة