3329 - ما يذهب عني مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمه قال في النهاية المذمة بالفتح مفعلة من الذم وبالكسر من الذمة والذمام وقيل هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا وكانوا يستحبون أن يهبوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها