2968 - لو كانت كما أولتها كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما هذا من بديع فقهها لأن ظاهر الآية رفع الجناح عن الطائف بالصفا والمروة وليس هو بنص في سقوط الوجوب فأخبرته أن ذلك محتمل ولو كان نصا في ذلك لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف لأن هذا يتضمن سقوط الإثم عمن ترك الطواف ثم أخبرته أن ذلك انما كان لأن الأنصار تحرجوا أن يمروا بذلك