2835 - خمس من الدواب لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والاحرام قال النووي اختلفوا في ضبط الحرم هنا فضبطه جماعة من المحدثين بفتح الحاء والراء الحرم المشهور وهو حرم مكة والثاني بضم الحاء والراء ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره قال هو جمع حرام كما قال تعالى وأنتم حرم قال والمراد به المواضع المحرمة قال النووي والفتح أظهر من وثء بفتح الواو وسكون المثلثة هو وهن في الرجل دون الخلع والكسر يقال وثئت رجله فهي موثوءة ووثأتها أنا وقد تترك الهمزة