2687 - طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلّم لحرمه حين أحرم قال النووي ضبطوا لحرمه بضم الحاء وكسرها والضم أكثر ولم يذكر الهروي وآخرون غيره وأنكر ثابت الضم على المحدثين وقال الصواب الكسر والمراد بحرمه الإحرام بالحج .
2687 - ولحله بعد ما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت المراد به طواف الافاضة