المذكور في القرآن والحديث فقال أكثرهم هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد فأما مال خرجت زكاته فليس بكنز وقيل الكنز هو المذكور عن أهل اللغة ولكن الآية منسوخة بوجوب الزكاة واتفق أئمة الفتوى على القول الأول أنا كنزك زاد بن حبان الذي تركته بعدك فلا يزال حتى يلقمه أصبعه لابن حبان فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيمضغها