والمعجمة وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة إلا أن يشاء ربها إلا أن يتبرع متطوعا ولا يؤخذ في الصدقة هرمة بفتح الهاء وكسر الراء هي الكبيرة التي سقطت أسنانها ولا ذات عوار بفتح العين المهملة وضمها أي معيبة وقيل بالفتح العيب وبالضم العور ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك وهو اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم الا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره اضرار به وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكنه يجرى مجرى الوسيل فلا يتصرف بغير المصلحة وهذا قول الشافعي في البويطي ولفظة ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة الا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذ على النظر ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة