2444 - ومن أعطاها مؤتجرا أي طالبا للأجر ومن أبي فإنا آخذوها وشطر ماله قال في النهاية قال الحربي غلط الراوي في لفظ الرواية انما هو وشطر ماله أي يجعل ماله شطرين ويتخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة فأما مالا يلزمه فلا وقال الخطابي في قول الحربي لا أعرف هذا الوجه وقيل معناه أن الحق مستوفي منه غير متروك وان تلف شطر ماله كرجل كان له ألف شاة فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف وهو شطر ماله الباقي وهذا أيضا بعيد لأنه قال إنا آخذوها وشطر ماله ولم يقل انا آخذوا شطر ماله وقيل انه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ كقوله في التمر المعلق من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة وكقوله في ضالة الإبل المكتوبة غرامها ومثلها معها وكان عمر يحكم به فغرم حاطبا ضعف ثمن ناقة المزني لما سرقها رقيقة ونحروها وله في الحديث نظائر وقد أخذ أحمد بن حنبل بشيء من هذا وعمل به وقال الشافعي في القديم من منع زكاة ماله أخذت وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه واستدل بهذا الحديث وقال في الجديد لا يؤخذ إلا الزكاة لا غير وجعل هذا الحديث منسوخا وقال كان ذلك حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخت ومذهب عامة الفقهاء أن لا واجب على متلف شيء أكثر من مثله أو قيمته