455 - فرضت الصلاة ركعتين ركعتين زاد أحمد في مسنده الا المغرب فإنها كانت ثلاثا قال الكرماني فإن قلت لم انتصب ركعتين قلت بالحالية فإن قلت ما حكم لفظ ركعتين الثاني قلت هو تكرار اللفظ الأول وهما بالحقيقة عبارة عن كلمة واحدة نحو مثنى وذلك كالحلو الحامض القائم مقام المز فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر في رواية بن خزيمة وبن حبان فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان تركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار