الرجل صاحبه في ثوب واحد لا حاجز بينهما وعن النهبي بالضم والقصر هي النهب وقد يكون اسم ما ينهب كالعمرى والرقبى وعن ركوب النمور أي جلودها وهي السباع المعروفة واحدها نمر وانما نهى عن استعمالها لما فيها من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم ولأن شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت لأن اصطيادها عسير ولبوس الخاتم الا لذي سلطان قال الخطابي لأنه حينئذ يكون زينة محضة لا لحاجة ولا لارب غير الزينة وقال البيهقي هذا النهي يحتمل أن يكون للتنزيه وقال الحليمي يحتمل أن يكون المراد أن السلطان يحتاج إلى الخاتم ليختم به كتبه ويختم به أموال العامة والطينة التي ينفذها إلى الذين يستعدي عليهم وكل من كانت بينة وبين الناس معاملات يحتاج لأجلها إلى الكتابة فهو في معنى السلطان فأما من لا يمسك الخاتم الا للتحلي به دون