4490 - قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن الخراج بالضمان يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلع البائع عليه أو لم يعرف فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه