4465 - المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا الا بيع الخيار فيه ثلاثة أقوال أصحها أنه استثناء من أصل الحكم أي هما بالخيار الا بيعا جرى فيه التخاير وهو اختيار امضاء العقد فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد الثاني أن الاستثناء من مفهوم الغاية أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط والثالث أن معناه إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه قال الرافعي والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار