988 - أكثر ما كانت بالمثلثة مثل له شجاعا أي نصب أو صير بمعنى أن ماله يصير على صورة الشجاع جماء هي التي لا قرون لها وما حقها قال إطراق فحلها إلى آخره قال المازري يحمل على أن يكون هذا الحق في موضع يتعين فيه المواساة وقال القاضي هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة قال ولعل هذا كان قبل وجوب الزكاة ومنيحتها هو ان يمنحه ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردها