2645 - إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها إلى آخره قال القاضي وغيره ليس هو على ظاهره ولا يصح حمله على ظاهره بل المراد بتصويرها إلخ أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر لأن التصوير عقب الأربعين الأولى غير موجود في العادة وإنما يقع في الأربعين الثالثة وهي مدة المضغة على أبي سريحة بفتح السين والحاء المهملتين وكسر الراء ثم يتصور عليها الملك في نسخة يتسور بالسين أي ينزل والصاد بدل من السين