1961 - تلك شاة لحم أي ليست أضحية ولا ثواب فيها إن هذا يوم اللحم فيه مكروه في رواية العذري مقروم بالقاف والميم أي مشتهى قيل وهو الصواب وأن الأولى على فتح الحاء من اللحم واللحم بالفتح اشتهاء اللحم ومعناه ترك اللحم وبقاء أهله فيه بلا لحم حين يشتهوه مكروه وقال أبو موسى المديني معناه هذا يوم طلب اللحم فيه مكروه وشاق قال النووي وهو أحسن عناق بفتح العين الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة وقوله عناق لبن أي صغيرة قريبة مما ترضع هي خير نسيكتك أي هذه والتي ذبحت قبل الصلاة ولا تجزئ بفتح التاء أي لا تكفي مسنة هي الثنية وهي أكبر من الجذعة بسنة