1906 - ما من غازية أي جماعة أو سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم ويكون الأجر المرتب على الغزو منه ما هو على القتال ومنه ما يسقط مقابلة السلامة والغنيمة وقد استشكل جماعة هذا وقالوا إنه معارض بالحديث السابق أنه يرجع بما نال من أجر أو غنيمة وبأن أهل بدر اجتمع لهم سهمهم وأجرهم وبالغوا في ذلك حتى أن منهم من رد هذا الحديث وضعفه وقال إن راويه أبا هانئ مجهول وما قالوه ساقط والحديث قد صححه مسلم وأبو هانئ ذكره البخاري في تاريخه بما يزيل جهالته والحديث السابق لا يعارض هذا لأنه مطلق وهذا مقيد فوجب حمله عليه قاله النووي تخفق أي تخيب ولا تغنم وكل من طلب حاجة ولم تحصل له فقد أخفق