1891 - لا يجتمعان اجتماعا يضر أحدهما الآخر قال القاضي هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنم مؤمن قتل كافرا ثم سدد استشكل القاضي هذا بأن السداد هو الاستقامة على الطريقة المثلى من غير زيغ ومن كان هذا حاله فإنه لا يدخل النار أصلا قتل كافرا أم لا وانفصل عنه بحمل سدد على أسلم بمعنى أن القاتل كان كافرا ثم أسلم وصرفه للحديث الآخر الذي قال فيه يضحك الله لرجلين قال القرطبي والذي يظهر لي أن المراد بالسداد أن يسدد حاله في التخلص من حقوق الآدميين لما تقدم من أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين فإن لم تكفر الشهادة الدين كان أبعد أن يكفره قتل الكافر قال ويحتمل أن يقال سدد بدوام الإسلام إلى الموت أو باجتناب الموبقات التي لا تغفر إلا بالتوبة كما تقدم في الطهارة قلت وعندي أن مقصود الحديث الإخبار بأن هذا الفعل يكفر ما مضى من ذنوبه كلها كبائرها وصغائرها دون ما يستقبل منها فإن مات عن قرب أو بعد مدة وقد سدد في تلك المدة لم يعذب وإن لم يسدد أو أخذ بما جناه بعد ذلك لا بما قبله لأنه قد كفر عنه