عطاء ومجاهد وإبراهيم وإحدى الروايتين عن الحسن يجزي الكافر وهو قول أصحابنا والثوري والحسن بن صالح وروي عن الحسن أنه لا يجزي في شيء من الكفارات إلا الرقبة المؤمنة وهو قول مالك والشافعي قال أبو بكر ظاهر قوله فتحرير رقبة يقتضي جواز الكافرة وكذلك قوله ص - للمظاهر أعتق رقبة ولم يشترط الإيمان ولا يجوز قياسها على كفارة القتل لامتناع جواز قياس المنصوص بعضه على بعض ولأن في إيجاب زيادة في النص وذلك عندنا يوجب النسخ واختلفوا في جواز الصوم مع وجود رقبة للخدمة فقال أصحابنا إذا كانت عنده رقبة للخدمة ولا شيء له غيرها أو كان عنده دراهم ثمن رقبة ليس له غيرها لم يجزه الصوم وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وقال الليث والشافعي من له خادم لا يملك غيره فله أن يصوم قال الله فتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فأوجب الرقبة بديا على واجدها ونقله إلى الصوم عند عدمها فلما كان هذا واجدا لها لم يجزه غيره فإن قيل هو بمنزلة من معه ماء يخاف على نفسه العطش فيجوز له التيمم قيل له لأنه مأمور في هذه الحال باستبقاء الماء وهو محظور عليه استعماله وليس بمحظور عليه عند الجميع عتق هذه الرقبة فعلمنا أنه واجد واختلفوا في عتق أم الولد والمدبر والمكاتب ونحوهم في الكفارة فقال أصحابنا لا يجوز عتق أم الولد والمدبر والمكاتب إذا كان قد أدى شيئا عن الكتابة ولا المدبر فإن لم يكن أدى شيئا أجزأه وإن اشترى أباه ينوي به عن كفارته جاز وكذلك كل ذي رحم محرم ولو قال كل عبد أشتريه فهو حر ثم اشترى عبدا ينويه عن كفارته لم يجزه وقال زفر لا يجزي المكاتب وإن لم يكن أدى شيئا وقال مالك لا يجزى المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد ولا معتق إلى سنين عن الكفارة ولا الولد والوالد وقال الأوزاعي لا يجزى المكاتب ولا المدبر ولا أم الولد وقال عثمان البتي يجزي المدبر وأم الولد في كفارة الظهار واليمين وقال الليث يجزي أن يشتري أباه فيعتقه بالكفارة التي عليه وقال الشافعي لا يجزي من إذا اشتراه عتق عليه ويجزي المدبر ولا يجزي المكاتب وإن لم يؤدي شيئا ويجزي المعتق إلى سنين ولا تجزي أم الولد قال أبو بكر أما أم الولد والمدبر فإنهما لا يجزيان من قبل أنهما قد استحقا العتق من غير جهة الكفارة ألا ترى أن ما ثبت لهما من حق العتاق يمنع بيعهما ولا يصح فسخ ذلك عنهما فمتى أعتقهما فإنما عجل عتقا مستحقا وليس كذلك من قال له المولى أنت حر